العلامة الحلي
163
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الثالث : فيما اشتمل على الاستثناء وهو صنفان : الأوّل : إذا كان الاستثناء بجزء من جميع المال . مسألة 398 : لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلّا ربع جميع المال ، فنأخذ مالا وربع مال إلّا نصيبا ، وذلك يعدل ثلاثة أنصباء ، وهي أنصباء الورثة ، وتجبر وتقابل ، فإذا مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء نبسطها أرباعا ، ونقلب الاسم ، فالمال ستّة عشر ، والنصيب خمسة ، ندفع إلى الموصى له خمسة ، ونسترجع ربع المال أربعة ، تبقى خمسة عشر ، لكلّ ابن خمسة ، كالنصيب . وبالخطأين نجعل المال أربعة ، والنصيب اثنين ، ندفع إلى الموصى له اثنين ، ونسترجع ربع المال واحدا ، يبقى معنا ثلاثة ، وكان يجب أن تبقى ستّة ليكون لكلّ ابن مثل النصيب ، فقد نقص عن الواجب ثلاثة ، وهو الخطأ الأوّل . ثمّ نجعل المال ثمانية والنصيب ثلاثة ، ندفعها إليه ، ونسترجع اثنين ربع المال ، يبقى معنا سبعة ، وكان ينبغي أن يكون تسعة ، فقد نقص اثنان ، وهو الخطأ الثاني . وهما ناقصان ، فنسقط الأقلّ من الأكثر ، يبقى واحد نحفظه ، ثمّ نضرب المال الأوّل - وهو أربعة - في الخطأ الثاني - وهو اثنان - فيكون ثمانية ، ونضرب المال الثاني - وهو ثمانية - في الخطأ الأوّل - وهو ثلاثة -